السيد الخوئي

112

كتاب الحج

( مسألة 352 ) : يحرم التقصير قبل الفراغ من السعي فلو فعله عالما عامدا لزمته الكفارة ( 1 ) . ( مسألة 353 ) : لا تجب المبادرة إلى التقصير بعد السعي فيجوز فعله في أي محل شاء سواء ، كان في المسعي أو في منزلة أو غيرهما ( 2 ) .